الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث آخر: أخرجه [عند الدارقطني في "الأقضية" ص 525، وعند مسلم في "اللقطة" ص 78 - ج 2، وعند البخاري في "اللقطة" ص 327 - ج 1] عن زيد بن خالد الجهني، قال: سأل رجل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها، ثم استنفقها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه، انتهى. أخرجاه في "الصحيحين" بهذا اللفظ. - حديث آخر: روى إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد الحذاء عن أبي العلاء - يزيد بن عبد اللّه بن الشخير - عن مطرف بن عبد اللّه عن عياض بن حماد عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل، ثم لا يكتم، وليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال اللّه يؤتيه من شاء، انتهى. - حديث آخر: رواه ابن راهويه أيضًا حدثنا عبد اللّه بن إدريس سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: ما بلغ ثمن المجن ففيه القطع، قال: وكان ثمن المجن على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عشرة دراهم، قال: وسئل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، انتهى. لكن ورد في "الصحيحين" [عند البخاري في "اللقطة - باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه" ص 327 - ج 1، وعند مسلم في "اللقطة" ص 79.] في حديث أبيّ بن كعب أنه وجد صرة فيها مائة دينار، فأتى بها إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال له: "عرفها حولًا، فعرفها، فلم يجد من يعرفها، ثم أتاه فقال له: عرفها حولًا، فعرفها، فلم يجد من يعرفها، فقال له: اعرف عددها"، الحديث. وفي لفظ: عامين أو ثلاثة، وفي لفظ: قال: ثلاثة أحوال، وفي لفظ: قال: عرفها عامًا واحدًا، قال ابن الجوزي في "التحقيق": ولا تخلو هذه الروايات من غلط بعض الرواة، بدليل أن شعبة قال فيه: فسمعته يقول: بعد عشر سنين عرفها عامًا واحدًا، أو يكون عليه السلام علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي: فلم يحتسب له بالتعريف الأول، واللّه أعلم، انتهى كلامه. - الحديث الثاني: قال عليه السلام في الحرم: - "ولا تحل لقطتها إلا لمنشدها"، قلت: أخرجه البخاري، ومسلم [عند البخاري في "الجنائز - باب الأذخر والحشيش في القبر" ص 180 - ج 1] عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه اللّه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته، إلا من عرفها، ولا يختلى خلاؤه، فقال العباس: يا رسول اللّه إلا الأذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال عليه السلام: إلا الأذخر، انتهى. وأخرجا أيضًا [عند مسلم في "الحج - باب تحريم مكة" ص 437 - ج 1، وعند البخاري في "العلم" ص 21 - ج 1، وفي "اللقطة" ص 328 - ج 1، وفي "الديات - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين" ص 1016 - ج 2] عن أبي هريرة، قال: لما فتح اللّه على رسوله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مكة قام في الناس فحمد اللّه وأثنى عليه، ثم قال: "إن اللّه حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد كان قبلي، وأنها أحلت لي ساعة من نهار، وأنها لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى، وإما أن يقتل، فقال العباس: إلا الأذخر يا رسول اللّه، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال عليه السلام: إلا الأذخر، فقام أبو شاه - رجل من أهل اليمن - فقال: اكتبوا لي يا رسول اللّه، فقال عليه السلام: "اكتبوا لأبي شاه" قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا؟ قال: قال البخاري: الخطبة التي سمعها من رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. وفي لفظ آخر لهما: ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، أخرجه البخاري في "العلم - والحج - واللقطة"، ومسلم في "الحج". - الحديث الثالث: قال عليه السلام: - "احفظ عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة"، قلت: أخرجه الأئمة الستة في "كتبهم" [عند البخاري في "اللقطة - باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها" ص 328 - ج 1، وعند مسلم في "اللقطة" ص 78 - ج 2]، فرواه البخاري، وأبو داود، والنسائي في "اللقطة"، ورواه مسلم في "القضاء"، والترمذي، وابن ماجه في "الأحكام" كلهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، قال: جاء رجل فسأل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن اللقطة، فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: فضالة الإِبل؟ قال: مالك ولها، معها سقاؤها، وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها"، انتهى. - الحديث الرابع: قال عليه السلام: - "فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه"، قلت: أخرج مسلم [عند مسلم في "اللقطة" ص 79 - ج 2] عن أبيّ بن كعب أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال في اللقطة: "عرفها، وإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فأعطه إياها، وإلا فاستمتع بها"، وفي رواية: "وإلا فهي كسبيل مالك"، انتهى. وأخرجه أيضًا عن زيد بن خالد، وفيه: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك، ولفظ أبي داود: فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها، فادفعها إليه، ولفظ النسائي، وابن حبان: فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكاءها، ووعائها، فأعطه إياها، وأخرج أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني، وفيه: فإن جاء باغيها، فعرف عفاصها وعددها، فادفعها إليه، قال أبو داود [قاله أبو داود في "اللقطة" ص 239 - ج 1 بعد ذكر حديث حماد بن سلمة]: هذه زيادة زادها حماد بن سلمة، وأخرجه الترمذي، والنسائي من حديث سفيان الثوري بهذه الزيادة، وذكر مسلم في "صحيحه" أن سفيان الثوري، وزيد بن أبي أنيسة، وحماد بن سلمة ذكروا هذه الزيادة، فثبت أن حماد ابن سلمة لم ينفرد بها، انتهى. - الحديث الخامس: حديث: البينة على المدعي، يأتي في "الدعوى" إن شاء اللّه تعالى. - الحديث السادس: قال عليه السلام: - "فإن لم يأت صاحبها فليتصدق به" تقدم أول الباب من حديث أبي هريرة: من التقط شيئًا فليعرفه سنة، فإن جاء صاحبه فليرده إليه، وإن لم يأت فليتصدق به، أخرجه الدارقطني، والبزار، وفيه يوسف بن خالد السمتي. - الحديث السابع: قال عليه السلام في حديث أبي: فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فانتفع بها، وكان من المياسير، قلت: حديث أبي في "الصحيحين" [عند البخاري بهذا اللفظ في "اللقطة - هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع" ص 329 - ج 1]، وفيه: احفظ عددها ووعائها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، الحديث، وقوله: وكان من المياسير، ليس من متن الحديث، وإنما هو من كلام المصنف، وفي "الصحيحين" [عند البخاري بهذا اللفظ في "الوصايا - باب إذا وقف وأوصى لأقاربه" ص 385 - ج 1، وعند مسلم في "الزكاة - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين" ص 323.] ما يرده، أخرجا عن أبي طلحة، قلت: يا رسول اللّه إن اللّه تعالى يقول:
|